Header Ads

بطلان كل شرط مخالف

شاهد مواضيع مميزة قد تهمك ايضا

 بطلان كل شرط مخالف


مالم يكن اكثر فائدة للعامل سواء ورد هذا الشرط فى عقد عمل فردى او عقد عملمشترك . او فى اللائحة التى يضعها صاحب العمل ويقبلها العامل . لان هذه اللائحة تعتبر مكملة لعقد العمل .
والشرط المخالف يقع باطلا ولو كان سابقا على العمل . اى ولوة كان واردا بعقود سابقة على صدور قانون العمل
وبطلان هذا الشرط لايقتصر فقط على الاحكام المتعلقة بامرام عقد العمل فقط بل يبطل الشرط ولو كان مخالفا لاى نص من نصوص العمل ككل .
والبطلان فى هذه الحالة يكون بطلانا مطلقا فلا تصححه الاجازة . بمعنى ان موافقة الطرفين على الشرط الباطل لاتجعله صحيحا . ويعتبر هذا الشرط منذ صدور قانون العمل شرطا باطلا بكل مايترتب عليه من اثار . اما ماقبل صدور قانون العمل فيكون الشرط صحيحا لايلحقه البطلان . وبعبارة اخرى لايكون للبطلان اثر رجعى .
ويستثنى من هذا البطلان الشرط الاكثر فائدة للعامل فيظل ساريا فى العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل . ومعنى ذلك اذا تضمن عقد العمل شرطا يتضمن ميزة او مكسبا للعامل سواء فيما يتعلق بالاجر او غلاء المعيشة او ايه مزايا اخرى قررتها القوانين والقرارات السابقة على صدور قانون العمل . فتان هذه الشروط تبقى كما هى ولاتبطل بالرغم من عدم النص عليها فى قانون العمل . والحكمة من ذلك هى رعاية مصلحة  العامل . لان فى هذه الشروط مزايا اكتسبها العامل قبل صدور قانون العمل ومن الظلم حرمانه منها بحجة ان قانون العمل  لايتضمنها .

انه عند تفسير قواعد قانون العنمل يؤخذ بالتفسيرلا الاصلح للعامل باعتبار ان القانون قصد به اصلا حماية مصالح العمال

على ان التفسير الاصلح للعامل لاينطبق الا عندما تكوزن القاعدة غامضة . اما اذا كانت القاعدة واضحة فلا مجال للتفسير اصلا اى لااجتهاد مع وضوح نص

كذلك لايجوز ان يكون التفسير على حساب المنطق القانونى اللسليم الذى يسير عليه المشرع فى قانون العمل . فاذا كان موضوعا لحماية التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل فلا يجوز ان يفسر النص بصورىة تقضى على هذا التوازن وتلوى النصوص على خلاف قصد المشرع بحجة حماية مصلحة العامل

تقرير جزاء جنائى فى حالة مخالفة قواعد قانون العمل
قرر المشرع جزاءات جنائية فى حالة مخالفة قواعد قانون العمل . وهذا دليل اخر على تعلق قواعد هذا القانون بالنظام العم . لان جميع القواعد الجنائية تتعلق بالنظام العام ولاتجوز مخالفتها بدليل تقرير جزاء عند مخالفتها . والهدف من ذلك هو حماية القوى العاملة وحماية الانتاج ذاته وادائه .
وقد اقر المكشرع المسئولية الجنائية القضائية فى العقاب فنصت المادة 173 فقرة اخيرة على ان صاحب العمل او من يفوضه او المدير الممسئول عن المنشأة يكون مسئولا بالتضامن مع النتسبب فى ارتكاب المخالفات . فاذا كانت المخالفة مكونة لجريمة فلا يستطيع صاحب العمل او المدير المسئول التحلل من المسئولية بالقاء عبء الالتزام محل الاتهام على عاتق من هو متضامن معه .
كما اخذ قانون العمل بمبدأ تعدد العقوبات عن الفعل الواحد فقضى فى بعض الجرائم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم ونالت من حقوقهم .
ونحن نرى من جانبنا ان المشرع قد خرج عن الاصل المقرر فى المادة 32 من قانون العقوبات التى تقرر عقوبة الفعل الاشد عن تعدد الجرائم تعددا معنويا او ماديا . ولعل هذا الخروج يبرره حرص المشرع على حقوق العمال .
كما خرج المشرع ايضا فى هذا النص على مبدأ شخصية العقوبة اى ان العقوبة لاتطبق الا على من ارتكبها او ساهم فيها . وكان الاولى بالمشرع ان يوضح صراحة وبصورة قاطعة نوع مسئولية كل من صاحب العمل او المدير المسئول . وكذلك نوع المخالفات ومقدار عقوبة كل منها . اما النص على المسئولية التضامنية فهذا النوع من المسئولية يتعلق بالمسئولية المدنية ولايوجد فى فقه القانون الجنائى مايعرف بالمسئولية التضامنية به هناك نوع واحد هو المسئولية الجنمائية وهى لاتقرر الا بالنسبة للفاعل او الشريك فى الجريمة
واخيرا فان النص على عدم التحلل من المسئولية بالقاء عبئ الالتزام محل الاتهالم على عاتق من هو متضامن معه . فان ذلك اهدار لحق الدفاع المقرر لمتهم ومصادره على حقه فى اثبات برائته من التهم المسندة اليه وكذلك اهدار للمبدأ الجنائى وهو حرية القاضى فى الاثبات .
كما اخذ المشرع اخيرا بعدم وقف تنفيذ العقوبة فى المالية وهى الغرامات فيتعين تنفيذها ودفعها حيث يئول ايرادها لوزارة العمل والمؤسسات الثقافية والعمالية التابعة لنقابة العمال .



ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مرحبا بكم فى مجلة شمس

هل أنت مهتم ببلوجر؟ تابع مدونة مجلة شمس للمنوعات

متابعة